عبد الرزاق الصنعاني

204

المصنف

( 10511 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : كل نكاح على وجه النكاح إذا كان فيه فرقة ، وإن لم يذكر ( 1 ) كان النكاح على غير سنة ، فهي واحدة ، وإن كان على غير وجه النكاح فلا . ( 10512 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : كل فرقة كانت في نكاح كان وجهه على السنة ، فتلك الفرقة تطليقة ، وإن كان على سنة ( 2 ) فافترقا ، فليست بطلاق . ( 10513 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال : كل نكاح على غير وجه النكاح فإن طلق ليس طلاقه بشئ . ( 10514 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل نكح امرأة بغير شهداء ، فبنى بها ، قال : أدنى ما يصنع بهما أن يجلدا ( 2 ) الحد الأدنى ، ثم يفرق بينهما ، فتعتد ، ثم لا أدري ، لعلي لا أدعه ينكحها حتى يشهد شاهدي عدل ، كما قال الله . قاله ابن جريج ، وقاله عبد الكريم . ( 10515 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل نكح امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة ، إحصان ؟ قال : لا ، قال : أيحلها ذلك لزوج إن كان بنى بها ؟ قال : لا . ( 10516 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي في

--> ( 1 ) كذا في " ص " وانظر هل الصواب " ولم يذكر ( أي عطاء ) كان النكاح . . . الخ " . ( 2 ) كذا في " ص " والصواب عندي " على غير سنة " . ( 3 ) في " ص " " بها أن تجلد " .